مقالات وآراء

الصكوك الدولية الرئيسية المعنية بحقوق الإنسان ميثاق الأمم المتحدة – الشرعة الدولية لحقوق الإنسان

بقلم: حمانيد الكرتى-كيلا
محامي

مقدمة: هناك العديد من الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، فضلا عن الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والمعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان، وسوف نتعرض لكل من تلكم التشريعات الدولية ذات الأهمية القصوى بشيء من التفصيل إلا أننا في هذه المحاضرة سوف نتحدث عن ميثاق الهيئة الدولية للأمم المتحدة، وذلك على هذا النحو:
أولا: ميثاق منظمة الأمم المتحدة:
تم التوقيع على ميثاق منظمة الأمم المتحدة في السادس والعشرون من شهر يونيوا من العام 1945م، في مدينة سان فرانسيسكوا بالولايات المتحدة الأمريكية. ومن الجدير بالذكر أن النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية جزء متتما للميثاق.
يتكون ميثاق الهيئة الدولية للأمم المتحدة من عدد 19 فصلا، بالإضافة إلى الديباجة المرفقة مع الميثاق، حيث جاء فى ديباجة الميثاق ما يلى:
نحن شعوب الأمم المتحدة وقد ألينا على أنفسنا بأن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب والتي في خلال جيل واحد جلبت على البشرية أو الإنسانية مرتين أحزانا يعجز عليها الوصف.
وأن نؤكد من جديد إيماننا التام بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية.
وأن نبين الأحوال التي يمكن من خلالها أو ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي
وأن ندفع بالرقى الاجتماعي قدما، وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.
وفى سبيل هذه الغايات اعتزمنا على أن نأخذ على أنفسنا بالتسامح
أن نأخذ أنفسنا بالتسامح، وأن نعيش معاً في سلام وحسن جوار،
وأن نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم والأمن الدولي،
وأن نكفل بقبولنا مبادئ معيّنة ورسم الخطط اللازمة لها ألاّ تستخدم القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركة
وأن نستخدم الأداة الدولية في ترقية الشئون الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعوب جميعها
لذا قررانا أن نوحد جهودنا لتحقيق هذه الأغراض
ولهذا فإن حكومتنا المختلفة، على يد مندوبيها المجتمعين في مدينة سان فرانسيسكو الذين قدّموا وثائق التفويض المستوفية للشرائط، قد ارتضت ميثاق الأمم المتحدة هذا، وأنشأت بمقتضاه هيئة دولية تُسمّى “الأمم المتحدة”.
الفصول الخاصة بميثاق منظمة الأمم المتحدة الصادرة في العام 1945م
الفصل الأول: يتكون الفصل الأول من المواد (1) – (2) يتعلق الفصل الأول بمقاصد الهيئة ومبادئها، حيث يهدف منظمة الأمم المتحدة إلى الرقى بالأهداف السامية للأمم المتحدة والتي يتمثل في الاتي:
حفظ السلام والأمن الدوليين لذا فإن المنظمة تتخذ التدابير اللازمة لمنع الأسباب التي تهدد الاستقرار والسلام والأمن والتنمية ورفاه الإنسان في العالم ولكل البشر بصرف النظر عن جميع الاعتبارات التمييزية من لون وعرق ورأى سياسي وغير سياسي وغير ذلك من الاعتبارات التمييزية الأخرى. العمل على إنماء العلاقات الدولية وتعزيز الحق في تقرير المصير تعزيزا للسلام والأمن والاستقرار. تحقيق التعاون الدولي على حل جميع المسائل ذات الطبيعة الثقافية والإنسانية والاجتماعية، فضلا عن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لكل الناس بصرف النظر عن الاعتبارات التمييزية.
تقوم منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الأهداف سابقة الذكر وفقا للمبادئ الخاصة بالمساواة في السيادة لجميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، أي لجميع الأعضاء الحقوق الكاملة والمزايا المنصوص عليها في الميثاق. على جميع أعضاء منظمة الأمم المتحدة الامتناع عن استخدام التهديد أو التهديد باستخدام القوة العسكرية في سبيل حل المنازعات التي قد تنشئ من وقت لأخر بين أعضاء منظمة الأمم المتحدة.. على جميع منظمة الأمم المتحدة تقديم العون وبحسن نية لمنظمة الأمم المتحدة والامتناع عن مساعدة أية دولة تتخذ الهيئة الدولية إزاءها عملا من أعمال العنف أو القمع. لا يحق لمنظمة الأمم المتحدة التدخل في الشئون الداخلية للدول الأعضاء بأي شكل من الأشكال.
الفصل الثاني: يتكون الفصل الثاني من عدد ستة مواد، متعلقة بالعضوية، حيث هناك الأعضاء الأصليون. العضوية في منظمة الأمم المتحدة متاحة لجميع الشعوب والحكومات المحبة للسلام والتي تأخذ على أنفسها بالالتزامات والتي يتضمنها ميثاق منظمة الأمم المتحدة، مسائل قبول العضوية أو إيقافها، الانتهاكات المتعلقة بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة من قبل أي عضو في المنظمة.
الفصل الثالث: يتكون الفصل الثالث من المواد 7 و8 , واللتان تختصان بالهيئات وفروع المنظمة التي تتكون منها الهيئة الدولية، فعلى سبيل المثال تتكون المنظمة من، الجمعية العامة، مجلس الأمن الدولي، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مجلس الوصاية، محكمة العدل الدولية، والأمانة العامة للمنظمة. أما فيما يتعلق بالمادة الثامنة فإنها تنص على أن منظمة الأمم المتحدة لا تفرض قيودا تحد بها جواز اختيار النساء والرجال للاشتراك بأية صفة وعلى وجه المساواة في فروعها الرئيسية والثانوية على حد سواء.
الفصل الرابع: يتكون الفصل الرابع من المواد رقم (9) إلى المادة (22)، نلخصها في النقاط الأتية:
أعضاء الجمعية العامة , مناديب الدول الأعضاء في المنظمة , وظائف الجمعية العامة وسلطاتها وذلك وفقا لنطاق ميثاق منظمة الأمم المتحدة , مسألة حفظ السلام والأمن الدوليين, الأحوال التي تعرض السلام والأمن الدولي للخطر, النزاعات المسلحة, إنماء التعاون الدولي في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والصحية والتعليمية والمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان, المبادئ المتعلقة بنظام الوصاية الدولية, طرق التصويت في الهيئة الدولية للأمم المتحدة وذلك فيما يتعلق بمسائل حفظ السلام والأمن, انتخاب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين في مجلس الأمن , انتخابات أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي وغيرها من المجالس, الاشتراكات السنوية الملقاة على عاتق الأعضاء , فضلا عن الإجراءات المتعلقة بالاجتماعات السنوية لمنظمة الأمم المتحدة.
الفصل الخامس: يتألف الفصل الخامس من المواد ما بين المادة (23) إلى المادة (32)، يتعلق الفصل الخامس بالمسائل المتعلقة بمجلس الأمن. ومن الجدير بالذكر أن مجلس الأمن يتكون من خمسة عشر عضوا، خمسة منهم أعضاء دائمين وهم على هذا النحو: الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، بريطانيا العظمى، الصين، وروسيا الإتحادية.
يتم انتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن لمدة عامان، الوظائف والسلطات الخاصة بمجلس الأمن والتي هي حفظ السلام والاستقرار في العالم، متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن، التسليح، المسائل المتعلقة بالتصويت والإجراءات المتبعة في مجلس الأمن والخاصة بالوظائف والتصويت وغير ذلك من المسائل ذات الصلة.

حمانيد الكرتى

مقالات ذات صلة