الأخبار

الصحفيون السودانيون: قانون الصحافة الجديد يصادر تضحيات أجيال

الخرطوم: صوت الهامش

أعلن صحفيون سوادنيون من مختلف المنابر المحلية والإقليمية والعالمية، عن رفضهم القاطع لـ مشروع تعديلات قانون الصحافة لسنة 2017.

جاء ذلك في بيان عن شبكة الصحفيين السودانيين، عزت فيه رفضها مشروع التعديلات إلى رأت فيه من مصادرة لمكتسبات الصحافة والصحفيين الممهورة بتضحيات جسام عبر عقود وعقود، فضلا عن كونه ينزع عن العملية الصحفية كافة حقوقها الدستورية المكفولة بشرعة النص السوداني وبالمعاهدات والصكوك الدولية.

وأكد البيان أن هذا المشروع يجعل من صحافة شعب السودان مطية للجهاز التنفيذي لا صوتاً للمواطن ونبضاً للشارع ونبراساً للحقيقة وحدها لا غير.
إلى هذا، أعلن الاتحاد العام للصحفيين السودانيين، رفضه القاطع للتعديلات، واصفا القانون المعدل بأنه “معيب وكارثي”.
ويثير مشروع القانون جدلا واسعا بين الجهات المعنية، وكان مجلس الوزراء قام بسحب مسودة القانون من منضدة المجلس، أمام حدة الرفض واحتدام الجدل والخلافات، وأعطى مهلة لمزيد من التداول المهني والشعبي للقانون.
*****
وفيما يلي نص مشروع تعديلات قانون الصحافة لسنة 2017 بحسب صحيفة (التيار):
عملاً بأحكام دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م أجاز المجلس الوطني ووقّع رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
اسم القانون وبدء العمل به
1 . يُسمى هذا القانون قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية (تعديل) لسنة 2017، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه
تعديل
2. يُعدّل قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009، على الوجه الآتي:
(أ) في المادة 4:
(أولاً) في التفسير المُقابل لكلمة “الصحيفة” بعد كلمة “سطح” تُضاف عبارة ورقي أو إلكتروني
(ثانياً) في التفسير المُقابل لكلمة “الصحفي” تُحذف عبارة “الاتحاد العام للصحفيين السودانيين” ويُستعاض عنها بعبارة “لجنة السجل”
(ثالثاً) تُحذف كلمة “القانون” والتفسير المُقابل لها؟
(رابعاً) تُضاف الكلمات والعبارات والتفاسير المُقابلة لها الآتية:
النشر الصحفي الإلكتروني “يقصد به استخدام التقنية في بَث وإرسال واستقبال ونقل المَعلومات المكتوبة، سَواء كَانت نُصُوصاً أو مشاهد أو أصواتاً أو صوراً ثابتة أو متحركة بغرض التداول
“السجل” يقصد به السِّجل الصحفي المَنصُوص عليه في المَادة 32
“لجنة السجل” يقصد بها لجنة سجل الصحفيين المُشكّلة بمُوجب أحكام المادة 30(1)
(ب) تُلغى المادة 5 ويُستعاض عنها بالمادة الجديدة الآتية:
5-(1) حرية التعبير والفكر والمعرفة والاتصال والحصول على المعلومات حقٌ مكفولٌ للصحفيين وفق الدستور والقانون مع مراعاة المصلحة العامة وحقوق الآخرين وخصوصيتهم ودون المساس والاخلاق العامة.
(2) الصحافة حرة في عملها ولا يجوز تعريضها الي انتهاك ولا تفرض قيود على النشر الصحفي الا بما يقرره القانون بشان حماية الامن القومي والنظام العام والسلامة والصحة العامة.
(ج) في المادة8، تضاف الى نهاية الفقرة(أ) عبارة ” وتنظيم النشر الصحفي الالكتروني،
(د) في المادة 9:
(اولا) تضاف بعد الفقرة (م) الفقرتان الجديدتان الاتيتان:
(ن) الترخيص لمزاولة النشر الصحفي الالكتروني وتنظيم نشاط الافراد والجهات العاملة في هذا المجال وفقا لما تحدده اللوائح
(س) تحديد الضوابط التي تنظم الاعلان في الصحف وذلك وفقا لما تحدده اللوائح
(هـ) في هذا القانون تحذف عبارة ” بالتشاور مع النائب الاول” اينما وردت،
(و) في المادة 10(2):
(اولا) تحذف من صدر الفقرة (ب) كلمة (خمسة) ويستعاض عنها بكلمة (ثلاثة)،
(ثانيا) تحذف من صدر الفقرة (ج) كلمة (ثمانية) ويستعاض عنها بكلمة (خمسة)،
(ثالثا) تحذف من صدر الفقرة(د) كلمة (عضوان) ويستعاض عنها بعبارة (ثلاثة يمثلون الناشرون)
(رابعا) تضاف بعد الفقرة (د) الفقرة الجديدة الاتية:
(هـ) ثلاثة اعضاء يمثلون اتحادات المرأة والعمال واصحاب العمل”
(ز) تلغى المادة 13، ويستعاض عنها بالمادة الجديدة الاتية:
(1) يكون للمجلس رئيس متفرغ يعين بقرار من رئيس الجمهورية ويحدد القرار مخصصاته وامتيازاته
(2)يختار المجلس نائبا للرئيس من بين اعضائه بعد تعيين الرئيس وتوليه منصبه.
(ح) تلغى المادة 14 ويستعاض عنها بالمادة الجديدة الاتية:
اختصاصات رئيس المجلس
14(1) تكون لرئيس المجلس الاختصاصات الاتية:
(أ) يترأس اجتماعات المجلس والدعوة لانعقادها والاشراف على سير اعماله
(ب) التحدث باسم المجلس وتمثيله داخل السودان وخارجه،
(ج) الموافقة على تعيين العاملين بالامانة العامة وفقا للقوانين المنظمة لذلك،
(د) اي اختصاصات اخرى يوكلها له المجلس
(2) يتولى نائب رئيس المجلس اختصاصات الرئيس في حالة غيابه
(ط) في المادة 16(1)(و):
بعد كلمة ” الامانة” تحذف عبارة ” او مخالفة احكام هذا القانون”
(ي) في المادة 20، تلغلى الفقرة (أ) ويستعاض عنها بالفقرة الجديدة الاتية:
(أ) اي شركة مساهمة عامة مسجلة وفقا لقانون الشركات لسنة 2015 ومرخص لها وفقا لاحكام هذا القانون.
(ك) في المادة 21:
(اولا) يعدل عنوان المادة ليكون الموافقة على اصدار الصحف والتنازل عنها
(ثانيا) تعدل المادة لتكون المادة 21(1)
(ثالثا) يضاف البند (2) الجديد الاتي:
(2) لا يجوز التنازل عن الموافقة المنصوص عليها في البند (1) الا بعد الحصول على موافقة المجلس
(ل) في المادة 23:
(اولا) في البند(1) تحذف عبارة ” الاتحاد العام للصحفيين السوادنيين” ويستعاض عنها بعبارة ” لجنة السجل”
(ثانيا) في البند (2) (أ) تحذف ” خمس وثلاثين عاما ” ويستعاض عنها بعبارة” اربعين سنة”
(ثالثا) في البند (2) (ب) تحذف عبارة ” عشر سنوات” ويستعاض عنها بعبارة ” خمسة عشر سنة”
(رابعا) يلغى البند (3)
(م) تضاف بعد المادة 29 المواد الجديدة الاتية:
انشاء لجنة السجل وتشكيلها واختصاصاتها ومقرها
30. (1) تنشا لجنة تسمى ” لجنة السجل” وتشكل على الوجه الاتي:
(أ) نقيب الصحفيين رئيسا
(ب) الامين العام للمجلس رئيسا مناوبا
(ج) ممثل المجلس عضوا
(د) ممثل لاتحاد العام للصحفيين السودانيين عضوا
(هـ) عضو واحد يختاره المجلس والاتحاد العام للصفحيين السودانيين عضوا
(2) يكون مقر لجنة السجل مقر الاتحاد العام للصحفيين السودانين
(3) تكون للجنة السجل الاختصاصات الاتية:
(أ) تنظيم امتحانات السجل الصحفي واعتمادها وفقا لما تحدده اللوائح
(ب) تسجيل الصحفيين حسب فئاتهم التي تحددها اللوائح
(ج) اصدار شهادة سجل قيد صحفي وفقا لما تحدده اللوائح،
(د) مراجعة السجل وحفظه بارقام متسلسلة حسب تاريخ السجيل وايداع نسخة منه كل سنة لدى المجلس ولاتحاد العام للصحفيين السودانيين
(هـ) شطب الصحفي من السجل بناء على قرار المحكمة او اي جهة مختصة بمحاسبته
(و) فرض رسوم مقابل الخدمات التي تؤديها بموافقة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي
(ز) اصدر لوائح داخلية لتنظيم اعمالها واجتماعاتها
(4) يكون الصرف على تسيير عمل لجنة السجل مناصفة بين المجلس والاتحاد العام للصحفيين السودانيين
(5) تكون قرارات لجنة السجل بشان تسجيل الصحفي او رفض تسجيله او شطبه نهائية ويجوز الطعن فيها امام المحكمة المختصة
اجتماعات اللجنة
31. (1) تجتمع اللجنة اجتماعا عاديا بدعوة من رئيسها، ويجوز له دعوة اللجنة لاجتماع طارئ او بطلب من ثلث اعضاء اللجنة
(2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة بحضور نصف الاعضاء
(3) تجاز قررارات اللجنة باغلبية اصوات الاعضاء الاضرين وفي حالة تساوي الاصوات بكون للرئيس صوت مرجح
ايلولة السجل وادارته وحجيته
32. يؤول السجل القائم لدى الاتحاد العام للصحفيين وادارته لدى لجنة السجل ويعتبر حجة بما ورد فيه ويكون اساسي لعملها.
(ن) في المادة 33 (1):
(اولا) في الفقرة (د) تحذف عبارة ” ثلاثة ايام” ويتعاض عنها بعبارة ” خمس عشرة يوما”
(ثانيا) بعد الفقرة (د) تضاف الفقرات الجديدة الاتية:
(هـ) ايقاف الصحفي من الكتابة للمادة التي يراها مناسبة
(و) الانذار يتعليق صدور الصحيفة
(ز) سحب الترخيص مؤقتا لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر
(س) في المادة 35 تضاف بعد الفقرة (هـ) الفقرة الجديدة الاتية:
(و) الغاء ترخيص الصحيفة
(ع) (اولا) في المادة (39(2) تضاف بعد الفقرة (د) الفقرة الجديدة الاتية:
(هـ) تحديد الضوابط التي نظم الاعلان في الصحف
(ثانيا) يعاد ترقيم لفقرات تبعا لذلك
(ف) يعاد ترقيم المواد من 30 الى 39 لتكون 30 الى 42 شاملة .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock